فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 268

عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله.

أو من كل حق، أو أبرأه.

برئ مطلقا، ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده، وإن أبرأه مما معه.

برئ من الامانة لا الدين.

فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الاب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى.

لكنه يلحق به.

وفيها أيضا.

يصدق.

وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه.

وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الارجح، وإن ادعى آستيلادها بسابق، فقولان، فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره: عتق كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وإن قال لاولاد أمته: أحدهم ولدي: عتق الاصغر، وثلثا الاوسط، وثلث الاكبر.

وإن آفترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث.

ثبت النسب، وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر.

كالمال.

وهذا أخي، بل هذا، فللاول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما وأخا، فأقرت

بأخ.

فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت