فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 268

اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط

وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي.

يا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الالباب، من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات.

كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح.

أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والارجح السلب بالملح.

وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد.

لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية

كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والاظهر في بئر البادية بهما الجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت