اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط
وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي.
يا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الالباب، من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات.
كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح.
أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والارجح السلب بالملح.
وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد.
لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية
كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والاظهر في بئر البادية بهما الجواز