فهرس الكتاب
وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية، وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله، ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن مشترى للقنية، وباعه لاجل، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان، وحول المتم من التمام،
لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض وإن قل، وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الاخرى زكى الاربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله: آخر لاول، عكس إلفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين، والاولى ابن اقتضى خمسة، وإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه.
ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية قنية.
أو غلة أو هما، أو كان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين، إن رصد به السوق وإلا زكى عينه، ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للاصل، أو وسط منه ومن الادارة ؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح المرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا العكس.
ولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الاكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للادارة، ولا تقوم الاواني، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان.
والقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدار أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها، وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله، وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان:
وزكي ربح العامل، وإن قل: إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين، أو فقد، أو أسر،