فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 268

وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، وإلا بيعت واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا الامام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الاداء سقطت: كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للامام العدل، وإن عينا.

وإن غر عبد بحرية فجناية على الارجح، وزكى مسافر ما معه.

وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف،

وهل بأول ليلة العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لاب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت