فهرس الكتاب
إذا فرغ من قرنه: الاعانة، وأجبروا (على حكم من نزلوا على حكمه، إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الامام: كتأمين غيره إقليما، وإلا فهل يجوز ؟ وعليه الاكثر، أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا، أو امرأة أو رقا، أو خارجا على الامام لا ذميا أو خائفا منهم ؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله، وإن أخذ مقبلا بأرضهم، وقال.
جئت أطلب الامان، أو بأرضنا، وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، أو بينهما، رد لمأمنه، وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، فعلى أمانه حتى يصل، وإن مات عندنا، فماله فئ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز، ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه: كوديعته، وهل وإن قتل في معركة، أو فئ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزع ما سرق، ثم عيد به لبلدنا على الاظهر، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، وملك بإسلامه غير الحر المسلم،
وفديت أم الولد، وعتق المدبر من ثلث سيده، ومعتق لاجل بعده، ولا يتبعون بشئ، ولا خيار للوارث، وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم ووقفت الارض: كمصر، والشام، والعراق.
وخمس غيرها إن أوجف عليه، فخراجها، والخمس، والجزية، لآله عليه الصلاة والسلام، ثم للمصالح، وبدئ بمن فيهم المال، ونقل للاحوج الاكثر، ونفل منه السلب لمصلحة