فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 268

وفدي بالفئ، ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملئ والمعدم، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه،

إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه، إلا أن يأمره به ويلتزمه، وقدم على غيره، ولو في غير ما بيده على العدد، إن جهلوا قدرهم، والقول للاسير في الفداء أو بعضه، ولو لم يكن بيده، وجاز بالاسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الاحسن، ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.

باب أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة: بجعل في الخيل والابل، وبينهما، والسهم إن صح بيعه، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الاصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع، أو أحدهما، فإن سبق غيره، أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل يمكن سبقه، ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء، ولا معرفة الجري، والراكب، ولم يحمل صبي، ولا استواء الجعل، أو موضع الاصابة، أو تساويهما: وإن عرض للسهم عارض، أو انكسر، أو للفرس ضرب وجه، أو نزع سوط: لم يكن مسبوقا، بخلاف تضييع السوط، أو حرن الفرس.

وجاز فيما عداه مجانا، والافتخار عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح، والاحب ذكر الله تعالى، لا حديث الرامي، ولزم العقد كالاجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت