الصفحة 39 من 44

فصل

وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الإجماع فان وجد لم يجنح إلى غيره. فان خالفه نص من كتاب أو سنة عُلم انه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخًا ولا تأويلا. ثم الكتاب والسنة المتواترة، ثم في أخبار الآحاد، ثم قياس النصوص.

فان تعارض قياسان، أو حديثان، أو عمومان فالترجيح والتعارض.

والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه:

1 -السند بشروطه.

2 -المتن لكونه ناقل عن حكم الأصل.

3 -وأمر خارج يعضده كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت