4)رمي الجمار: والدليل أن النبي - قال في الرمي: - إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله - [أبو داود والترمذي وصححه] ، ولقوله: - لتأخذوا عني مناسككم -.
5)الحلق، وينوب عنه التقصير: والدليل عليه: فعل النبي، وأن الله تعالى جعله وصف في الحج والعمرة فقال: - لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين - قال بعض العلماء: وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلًا على وجوبه فيها. [416 - 428]
6)طواف الوداع: الصحيح: أنه لي من واجبات الحج، لأنه ليس واجبًا على المقيم في مكة، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة، والدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض [البخاري ومسلم] .
والباقي من أفعال الحج سنن.
أركان العمرة وواجباتها:
أركان العمرة: 1) الإحرام. 2) الطواف. 3) السعي. [429]
وواجباتها: 1) الحلق. 2) والإحرام من ميقاتها.
مسألة: طواف الوداع في العمرة قولان:
1)القول الأول واجب. 2) القول الثاني: سنة.
القول الراجح عند الشيخ: أنه واجب لما يأتي:
أ- عموم قوله: - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت - [مسلم] . وإن كان هذا في الحج إلا أنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت. والشرع يتجدد.
ب_ قوله - ليعلى بن أمية: - اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك - [البخاري ومسلم] وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما ستثني.
ج- أن النبي - سماها الحج الأصغر.
وعلى كل حال: إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعًا، أما الإثم: فإن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا ليس عليه إثم. [429 - 431]
مسألة: أذن لأهل السقاية والرعاية أن لا يبيتوا ليالي التشريف بمنى، فيلحق بهم من يشتغلون في مصالح الحجيج العامة، كرجال المرور والمستشفيات وأنابيب المياه وغيرها. [421]
مسألة: إذا لم يجد الحاج مكانًا في منى للمبيت فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالًا بقوله تعالى: - فاتقوا الله ما ستطعتم - و - لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها - - [424 - 425]