الصفحة 30 من 68

وإن هذه النقطة (التمييز بين السبب والمباشرة) مهمة جدًا، نظرًا لفائدتها الكبيرة في حوادث السيارات، وغيرها من مسائل الإتلاف للأنفس أو الأموال.

ـــــــــــــــــــ

(1) الذخيرة للقرافي 12/ 260، المغني لابن قدامة 12/ 545.

(2) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة 1/ 450.

(3) سورة النساء آية 58.

ـ27ـ

القاعدة الثانية: المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.

أصل هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية (المادة 93) بلفظ (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) ومعنى ذلك أنه يشترط لضمان المتسبب شيئان:

أ_ أن يكون متعمدًا.

ب_ أن يكون متعديًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت