266 -حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ صَاحِبُ الْجَوَالِيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:"إِذَا صَحِبْتَ الرَّجُلَ فَانْقَطَعَ شَسَعُهُ، فَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ فَلَسْتَ لَهُ بِصَاحِبٍ"
267 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمُنَقِّرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ جَهْدَ الْبَلاءِ فَلْيَدْخُلْ فِي وَصِيَةٍ"