ولو أوتر بخمس جميعًا أو بثلاث جميعًا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعًا جميعًا أو ستًا جميعًا أو ثمان جميعًا لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف الأمر في قوله: (( (( صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ) )ولو سرد سبعًا أو تسعًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس السادسة للتشهد الأول أو في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم يكمل، كلها قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يجلس في الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعًا ولم يجلس، الأمر واسع في هذا.
• يستفسر السائل قائلًا:
وإذا كانت إحدى عشرة ركعة وجلس في العاشرة مثلًا؟
• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلًا:
ما أعلم أنه ورد في هذا شيء، ... .والذي بلغني وعلمت أنه سرد سبعًا وسرد تسعًا، وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام و أتى بالتاسعة، أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام، والحجة في هذا الرواية؛ متى ثبت شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.
• يستفسر السائل قائلًا:
أحسن الله إليكم؛ لكن بالنسبة للأئمة، قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا؛ لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل .. ؟
• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلًا: