فهرس الكتاب
(احفوا) قال النووي بقطع الهمزة ووصلها من أحفاه وحفاه استأصله (الشوارب) أي اجعلوها حفاف الشفة أي حولها وحفاف الشيء حوله، ومنه {وترى الملائكة حافين من حول العرش} كذا ذكره الغزالي واقتصر عليه وقال القاضي من الإحفاء وأصله الاستقصاء في أخذ الشارب وفي معناه أنهكوا الشوارب في الرواية الأخرى والإنهاك المبالغة في الشيء والمراد بالغوا في قص ما طال منها حتى تتبين الشفة بيانًا ظاهرًا ندبًا وقيل وجوبًا، أما حلقه بالكلية فمكروه على الأصح عند الشافعية وصرح مالك بأنه بدعة وقال يوجع فاعله ضربًا وأخذ الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر فسنوا حلقه ونقل بعضهم عن الشافعي ندب حلقه باطل (وأعفوا) بفتح الهمزة (اللحى) بالضم والكسر أي اتركوها بحالها لتكثر وتغزر لأن في ذلك جمالًا للوجه وزينة للرجل ومخالفة لزي المجوس، والإعفاء التكثير 0000
208 أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا و إذا لبست فابدأ باليمنى و إذا خلعت فابدأ باليسرى ( صحيح ) ( حب ) عن أبي هريرة .
209 أحل الذهب و الحرير لأناث أمتي و حرم على ذكورها ( صحيح )
( حم ن ) عن أبي موسى .
الشرح:
(أحل) بالبناء لما لم يسم فاعله بضبط المؤلف والفاعل هو الله (الذهب والحرير) أي الخالص أو الزائد وزنًا (لإناث أمتي) لبسًا وتحلية وغير ذلك من وجوه الاستعمال (وحرم) بالبناء للمفعول أيضًا (على ذكورها) المكلفين غير المعذورين أن يستعملوهما لأن في ذلك خنوثة لا تليق بشهامة الرجال وألحق بالرجال الخناثى والمراد من الذهب هنا لبسه أما استعماله في أكل أو شرب فلا فرق في تحريمه بين الذكر والأنثى والفضة كالذهب.
210 أحلت لنا ميتتان و دمان فأما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال (صحيح) ( ه ك هق ) عن ابن عمر .
الشرح: