فهرس الكتاب
(إذا اتسع الثوب) غير المخيط وهو الرداء بقرينة قوله الآتي ثم صل بغير رداء (فتعطف) أي توشح (به) بأن تخالف بين طرفيه كما في رواية البخاري (على منكبيك) فتلقي كل طرف منهما على الطرف الآخر (ثم صل) الفرض أو النفل لأن التعطف به كذلك أصون للعورة وأبلغ في الستر مع ما فيه من المهابة والإجلال وعدم شغل البال بإمساكه لستر عورته وفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى (وإن ضاق عن ذلك) بأن لم تمكن المخالفة بين طرفيه كذلك (فشد به حقوك) بفتح الحاء وتكسر معقد الإزار وخاصرتك (ثم صل بغير رداء) محافظة على الستر ما أمكن والأمر كله للندب عند الثلاثة وللوجوب عند أحمد فلو صلى في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء لم تصح صلاته عنده، حكاه عنه الطيبي وغيره وقال الشافعية: إذا اتسع الثوب الواحد للرجل التحف به وخالف بين طرفيه على كتفيه والا ائتزر به وجعل على عاتقه شيئًا ولو حبلًا فيكره تركه أما المرأة فتصلي بقميص سابغ وخمار وجلباب كثيف فوق الثياب.
272 إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار و سكينة فصل ما أدركت و اقض ما فاتك
( صحيح ) ( طس ) عن سعد .
273 إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا ( صحيح ) ( خط ) عن جابر .
274 إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإبل ثلاثا فإذا أجابك و إلا فاحلب و اشرب من غير أن تفسد و إذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك و إلا فكل من غير أن تفسد ( صحيح )
( حم ه حب ك ) عن أبي سعيد .
275 إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و لا تأتوها و أنتم تسعون فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا ( صحيح ) ( حم ق ) عن أبي قتادة .