فهرس الكتاب
فقصد بالحديث التحريض على الألفة بين الأقارب. قال بعض الأعاظم: ومما يدل على أن الحديث ليس على عمومه أنه لو كان عامًا جاز أن ينسب إلى خاله مثلًا وكان معارضًا للحديث الصحيح:"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"إلى غير ذلك من الأحاديث المصححة المصرحة بالوعيد الشديد على ذلك، فعلم أنه خاص وأن المراد به أنه منهم في الصلة 000
44 ابن السبيل أول شارب يعني من زمزم ( صحيح )
( طص ) عن أبى هريرة .
الشرح:
(ابن السبيل) أي المسافر والسبيل الطريق00 (أول شارب) من الشرب
قال الراغب: هو تناول كل مائع أو غيره 00 (يعني) هو مقدم على المقيم من شربه (من) ماء بئر (زمزم) أي عند الازدحام لمقاساة المشاق وضعفه بالاغتراب واحتياجه إلى إبراد حر فراق الأحباب وظاهر قوله"من زمزم"أن هذه الأولية من خصائصها ولا كذلك ففي خبر البيهقي"ابن السبيل أحق بالماء والظل من الباني عليه"قال ابن الأثير: أراد أن ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم لأنه مجتاز وهم مقيمون. وأخرج البيهقي عن الحسن أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا فأغرمهم عمر ديته
45 ابنا العاص مؤمنان: هشام و عمرو ( صحيح )
( ابن سعد حم ك طب ) عن أبي هريرة .
46 أبن القدح عن فيك ثم تنفس ( صحيح )
( سمويه في فوائده هب ) عن أبى سعيد .
الشرح:
(أبن) بفتح فكسر أمر من الإبانة أي أبعد (القدح) بالتحريك الإناء الذي تشرب منه (عن فيك) عند الشرب ندبًا ولا تشرب كشرب البعير فإنه يتنفس عند الشرب فيه (ثم تنفس) فإنه أحفظ للحرمة وأبعد عن تغير الماء وأصون عن سقوط الريق فيه وأنفى عن التشبه بالبهائم في كرعها فالتشبه بها مكروه شرعًا وطبًا لكن هنا شيء ينبغي التفطن له وهو أن الأمر بالإبانة إنما هو فيمن لم يرو من نفس واحد بغير عب، ذكره في المطلب والمفهم