فهرس الكتاب
الصفحة 337 من 436
قلت: وهو كما قال، فسائر الأئمة والفقهاء، أدخلوا الحلف في حال الاختلاف، إما على البائع، وإما على المشتري، وإما عليهما معاً، سواءً مع البينة أو بدونها، وسواءٌ استهلكت العينة أم لا. كما هو مبسوط في كتب الفقه.
حجم الخط: