فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 3023

١٠ - بَابٌ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ

حَدّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.


= وأخرجه البخاري (١٤٠٥) ، ومسلم (٩٧٩) (١) ، وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (٦٣١) و (٦٣٢) ، والنسائي ٥/ ١٧ و ١٨ و ٣٦ من طريق عمرو بن يحيى، ومسلم (٩٧٩) (٣) من طريق عمارة بن غزية، و (٩٧٩) (٤) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة، به. واقتصروا جميعًا في زكاة الإبل على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة".
وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و (١٤٨٤) ، والنسائي ٥/ ٣٦ من طريق محمَّد بن ْعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد. واقتصر على القطعة التي سبقت الإشارة إليها.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٣٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٨) و (٣٢٧٥) .
ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر السالف قبله.
وحديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عند البخاري (١٤٥٤) ، وأحمد (٧٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت