أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم «نهى عن المعاومة» . قال القاضي عياض: وبيع المعاومة هو بيع ثمر الشجر سنين.
وهو من بيعه قبل طيبه.
وقال بعضهم: هو اكتراء الأرض سنين.
* (المصباح 524/ 2، المهذب مع النظم المستعذب 269/ 1، القبس 818/ 2، النتف /1 469، مرقاة المفاتيح 319/ 3، التعريفات الفقهية ص 494، مشارق الأنوار 106/ 2، القواعد النورانية الفقهية ص 139، عارضة الأحوذي 52/ 6، النووي على مسلم 195/ 10، شرح السّنة للبغوي 85/ 8، مختصر سنن أبي داود للمنذري 45/ 5) .
يقال في اللّغة: عيّرت الدنانير تعييرا؛ أي امتحنتها لمعرفة أوزانها.
وعايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا؛ إذا قايسته بغيره لمعرفة صحته.
والعيار: المعيار الذي يقاس به غيره.
وقال الفيومي: عيار الشيء ما جعل نظاما له. أما عيار الدراهم والدنانير: فهو ما جعل فيها من الفضة الخالصة أو الذهب الخالص.
* (المصباح 526/ 2، المغرب 92/ 2، تخريج الدلالات السمعية ص 605) .
*معترّ
قال ابن الأعرابي: عراه واعتراه وعرّه واعترّه؛ أي أتاه وطلب معروفه.
وقال صاحب «المحكم» : «المعترّ: الفقير» .
وجاء في التنزيل: وَ أَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ [الحج: 36] .
وللمعترّ في الاصطلاح الشرعي معنيان: أحدهما: الضعيف الذي لا يسأل (بفيه) ، و إنما يتعرض لك بشخصه، ويريك نفسه، دون أن يسألك.
والثاني: الفقير الذي يقصد الأبواب، ويعتري الناس، سائلا (بفيه) وشخصه.
من قولهم: اعتررت فلانا اعترارا؛ أي قصدا.
ولذلك قيل للمعترّ: معتر؛ لقصده الأبواب والناس سائلا.
* (تهذيب الأسماء واللغات 12/ 2 - 13، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 96) .
*معجوز التّسليم
العجز في اللّغة: معناه الضعف.
يقال: عجز فلان عن الشيء إذا ضعف عنه.
ومعجوز التّسليم-في أبواب المعاملات-عند الفقهاء: ما كان غير مقدور على تسليمه.
وما كانت هذه صفته لا يجوز بيعه عند جماهير الفقهاء، كالعبد الآبق والبعير الشارد اللذين لا يعرف مكانهما ونحو ذلك، لأنه من بيوع الغرر. كما أنّ معجوز التسليم من المبيعات إذا طرأ عليه هذا الوصف بآفة سماوية ونحو ذلك-بعدما كان مقدوره- قبل قبض المشتري، فإنه يوجب انفساخ