الصفحة 60 من 61

للاقتراض من المصرف، وتقاضى المصرف مبلغًا من المال يزيد عن المقدار الذي حصل عليه العميل. فنكون أمام صورة من صور بيع العينة المحرمة [1] .

المراجع

1.العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، د. ط، د. ت، المكتبة السلفية.

2.ابن القيم، تهذيب السنن، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2001.

3.أبن الهمام، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي، فتح القدير، قاضي خان، الفتاوى الخانية بهامش الهندية، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1995.

4.ابن أنس، مالك بن أنس بن مالك، المدونة الكبرى، بيروت، لبنان: دار الفكر، د. ط، د. ت.

5.ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين بن تيمية الامام، الفتاوى الكبرى، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1408هـ، 1987.

6.ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ط1، الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرُشد، 1422هـ.

7.ابن سعد، أبو عبدالله محمد بن سعد زهري، الطبقات الكبرى، بيروت، لبنان: دار صادر، 1960.

8.ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ط1،بيروت، لبنان: دار المعرفة، 1420هـ، 2000.

(1) عيد، يحي اسماعيل، بيع المرابحة في البنوك الإسلامية بين الحل والتحريم، مرجع سابق، ص 63، 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت