فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 2857

م ١٩٥٢ - قد ذكرت فيما مضى عن الأوزاعي أنه قال: إن كان ذمياً، قتل، فقد نقض عهده.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك نقضاً للعهد، وينبغى للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه.

وقال الشافعي: " إذا قال: لم أراد بهذا انقضاءً للعهد: فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس" .

[٥٢ - باب أم الولد الحربي وغيرها تسلم وتخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام]

قال أبو بكر: قد ذكرت فيما مضى:

(ح ٨٨٥) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتق يوم الطائف من رقيق المشركين.

وقال به كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

م ١٩٥٣ - واختلفوا في أم الولد الحرب تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى دار الإسلام، فكان النعمان يقول: إنها تزوج إن شاءت ولا عدد عليها، وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها، فحالها كحال المهاجرات، لا تتزوج حتى تنقضي عدتها.

وقال الشافعي: تستبرأ بحيضته، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحد منهن ثلث حيض، لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت