فهرس الكتاب

الصفحة 8793 من 13108

٧٠ - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

٣٢١٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ ناجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَليٍّ -عليه السلام- قال: قُلْتُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضّالَّ قَدْ ماتَ. قالَ: "اذْهَبْ فَوارِ أَباكَ ثمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَني" .. فَذَهَبْتُ فَوارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَني فاغْتَسَلْتُ وَدَعا لي (١) .

* * *

باب الرجل يموت له القرابة المشركة - المشرك

[٣٢١٤] (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان) بن عيينة (عن أبي إسحاق) الشيباني (عن ناجِية) بكسر الجيم (بن كعب) الأسدي يُعدُّ في تابعي الكوفيين (عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن عمَّك) أبا طالب، لعله نسبه إلى العمومة لتدركه شفقة القرابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - (الشيخ الضال) عن سبيل الهدى، رواية ابن أبي شيبة: إن عمك الشيخ الكافر (قد مات) فما تأمرني فيه؟

(قال: اذهب فوار أباك) ولفظ رواية ابن أبي شيبة: أرى أن تغسله وتجنه. ولابن سعد قال: أذهب فاغسله وكفنه وواره (٢) . فيه: دليل على وجوب دفن الذمي خصوصًا إذا كان قريبًا، وكذا تكفينه في الأصح؛ لأنه -عليه السلام- أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئاتهم وأمر عليًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت