الصفحة 111 من 237

وعندما زنى (ماعز) أمره هزال أن يذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليطهره من ذنبه.

فلما أُقيم عليه الحد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهزال:"وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ".

(مسند أحمد. 20885) .

حتى الذين من شأنهم - عادة - أن يدخلوا البيوت بلا تحرج،

كالمرأة تدخل على جارتها، والصبي كذلك.

لا تقبل شهادتهما في الحدود.

علاء:"متعجبًا"أي مانع يمنع قبول شهادة المرأة؟.

عارف: لأنَّ كل الآيات التي حددت الشهود بأربعة ذكرت كلمة"أربعة مؤنثة"وأنت تعرف يا علاء أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يُذَكّر مع المؤنث، ويؤنث مع الذكر.

فإذا قال القرآن الكريم {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فدلالة اللغة استشهاد أربعة رجال.

علاء: أليس في هذا إهانة لكرامة المرأة؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت