فهرس الكتاب

الصفحة 15303 من 27345

أ. د. الصديق محمد الأمين الضرير*

مدلول الشورى

التعريف بخطاب الضمان (1) :

خطاب الضمان هو تعهد كتابي، يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه (طالب الضمان) في حدود مبلغ معين، لدى طرف ثالث، عن التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا بوفاء العميل بالتزامه تجاه الطرف الثالث، خلال مدة من الزمن معينة.

وينص عادة في الخطاب على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول طلب من الطرف الثالث، يرد خلال مدة سريان خطاب الضمان رغم معارضة العميل إن اعترض (2) .

وعرف في موضع آخر من الموسوعة بأنه: (صك يتعهد بمقتضاه البنك المصدر له بأن يدفع مبلغًا لا يتجاوز حدًا معينًا لحساب طرف ثالث لغرض معين) (3) .

وعرّفه البروفيسور محمد هاشم عوض بأنّه: (تعهد كتابي من قِبل البنك بأن يدفع لطرف ثالث مبلغًا معينًا يمثل التزامًا على عاتق أحد عملائه تجاه هذا الطرف، عند حلول أجل معيّن في حالة عجز العميل عن الوفاء بهذا الالتزام) (4) .

وعرّفه محمد باقر الصدر بأنّه: (تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معيّن لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب، نيابة عن طالب الضمان، عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قِبَل المستفيد) (5) .

ويلحظ أن البروفيسور محمد هاشم عوض، ومحمد باقر الصدر نصا على أن تعهّد البنك بالدفع يكون عند عدم دفع العميل، وأضاف محمد باقر الصدر أن البنك يدفع نيابة عن العميل.

وعرّفه الدكتور علي جمال الدين عوض بأنه: (تعهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب العميل، بدفع مبلغ نقدي معيّن، أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة) (6) .

ويُلحظ أن هذا التعريف أضاف كلمة"نهائي"وعبارة"أو قابل للتعيين".

ما يستفاد من التعريف:

يستفاد من تعريف خطاب الضمان:

1-أنه لا بدّ من وجود ضامن هو البنك، ومضمون هو عميل البنك، ومضمون له هو الطرف الثالث، والمبلغ المضمون.

2-أنّ خطاب الضمان يجب أن يكون مكتوبًا.

3-أنّ الضمان محدّد بمدة معلومة (مؤقت) .

4-أنّ المبلغ المضمون ليس دينًا ثابتًا في ذمة المضمون عند إصدار خطاب الضمان، ولكنه قد يثبت إذا لم يفِ المضمون بالتزامه نحو المضمون له.

5-أنّ المستفيد لا يطالب البنك إلا إذا عجز المضمون عن الوفاء بالتزامه.

6-أنّ المبلغ المضمون قد لا يكون معينًا ولكنه قابل للتعيين.

صور خطابات الضمان أو أنواع خطابات الضمان:

خطابات الضمان لها صور وأنواع متعددة، تبعًا لتعدُّد الأغراض الصادرة من أجلها، والأنواع الرئيسة لخطابات الضمان اثنان، هما:

خطابات الضمان الابتدائية:

وهي تعهُّدات موجهة من البنك إلى المستفيد - هيئة حكومية وما في حكمها - لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند وقوع العملية عليه.

وهذه الخطابات خاصة بالعطاءات التي تقدم للجهات الحكومية وما في حكمها، ويتراوح المبلغ ما بين 1% و2% من قيمة العطاء المقدّم.

وغالبًا ما يُحدّد المتعهدون آجال خطابات الضمان التي يطلبونها بمدد تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر (7) .

وفي ما يلي نموذج لخطاب ضمان ابتدائي منقول عن الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية:

خطاب ضمان ابتدائي رقم ( )

التاريخ:

السيد/

نتعهّد أن نضمن:

بمبلغ:

قيمة:في المائة من العطاء المقدّم منه عن توريد أو مقاولة أعمال على أن ندفع المبلغ عند أول طلب منها رغم أية معارضة في ذلك من قبل صاحب العطاء المذكور.

ويسري مفعول هذا الخطاب لمدة تنتهي في وعليه فأية مطالبة بقيمة هذا الضمان يجب أن تصلنا لغاية هذا التاريخ على ألأكثر، وإذا انقضى هذا التاريخ ولم تصلنا منكم أية مطالبة فإنّ تعهُّدنا ينتهي، ويصبح هذا الخطاب لاغيًا بصفة نهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

بنك:

وهذا نموذج لخطاب ضمان صادر من بنك السودان:

بنك:

رفع:

التاريخ:

خطاب ضمان رقم: بمبلغ:

السيد/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بموجب هذا الخطاب نضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت