فهرس الكتاب

الصفحة 17509 من 27345

راشد بن فهد آل حفيظ (*) 15/4/1425

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإن ضمان العارية من المسائل المهمة التي اختلف فيها الفقهاء - رحمهم الله - وحيث إن الحاجة ماسَّة لمعرفة الراجح من المرجوح من أقوالهم ، والتحقيق في ذلك ، لذا فقد أحببت أن أكتب هذا البحث عن هذه المسألة ، وقد رتبته على النحو التالي:

ــ التمهيد والمراد بمفردات العنوان: وفيه مبحثان:-

المبحث الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحًا ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الضمان لغةً .

المطلب الثاني: تعريف الضمان اصطلاحًا .

المبحث الثاني: تعريف العارية لغة واصطلاحًا ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العارية لغة .

المطلب الثاني: تعريف العارية اصطلاحًا .

ــ الفصل الأول: حكم العارية وأركانها ، وشروطها ، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم العارية .

المبحث الثاني: أركان العارية .

المبحث الثالث: شروط العارية ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شروط المعير .

المطلب الثاني: شروط المستعير .

المطلب الثالث: شروط المستعار (العين المعارة) .

المطلب الرابع: شروط الصيغة .

ــ الفصل الثاني: ضمان العارية وما يتعلق به ، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ضمان تلف العارية بالاستعمال بالمعروف .

المبحث الثاني: ضمان تلف العارية إذا كان بغير تعد أو تفريط .

المبحث الثالث: الاختلاف في دعوى التلف بالتعدي والتفريط .

المبحث الرابع: الاختلاف في دعوى الرد .

ـ الخاتمة: وفيها أهم النتائج .

التمهيد

التعريف بمفردات موضوع البحث

المبحث الأول

تعريف الضمان لغة واصطلاحًا .

المطلب الأول

تعريف الضمان لغة .

يُطلق الضمان في اللغة على معان منها:

أولًا: الكفالة والالتزام (1) .

ثانيًا: الغرم (2) .

المطلب الثاني:

تعريف الضمان اصطلاحًا

استعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنيين:

المعنى الأول:-وهو الذي يهمنا ــ الغرامة ، فقد قالوا: هو ( عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًَّا أو قيمته إن كان قيمًا ) (3)

أو هو: (( إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات) (4)

المعنى الثاني:- ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق .

أو هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة الأصيل في المطالبة .

أو هو: شغل ذمة أخرى بالحق .

أو هو: التزام حق ثابت بذمة الغير (5)

المبحث الثاني

تعريف العارية لغة واصطلاحًا

المطلب الأول

تعريف العارية لغة .

(( العارية مشددة وقد تخفف ، والعارة: ما تداولوه بينهم ، والجمع:(عواري) مشددة ومخففه ،.. وعاره يعوره ويعيره: أخذه وذهب به أو أتلفه )). (6) .

وقيل العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب .

والعارة: مثل العارية .

يقال يتعورون العواري بينهم .

واستعاره ثوبًا فأعاره إياه ، ومنه قولهم: كير مستعار .

وقد قيل مستعار بمعنى متعاور أو متداول (7)

وتعاورنا العواري تعاورًا إذا أعار بعضكم بعضًا وتعورنا تعورًا:

إذا كنت أنت المستعير ، وتعاورنا فلانًا ضربًا إذا ضربته مرة ثم صاحبك ثم الآخر.

وقيل التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا (8) .

المطلب الثاني

تعريف العارية اصطلاحًا

لقد عرَّف الفقهاء الإعارة اصطلاحًا بما يلي:

أولًا: تعريف الحنفية:

للحنفية عدة تعاريف منها:

التعريف الأول: ( تمليك المنافع بغير عوض ) (9)

التعريف الثاني: ( إباحة الانتفاع بملك الغير ) (10) .

التعريف الثالث: ( هبة المنافع ) (11)

ثانيًا: تعريف المالكية:

عرفها بعضهم بما يلي:-

التعريف الأول: ( تمليك منافع العين بغير عوض ) (12)

التعريف الثاني: ( تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض ) (13) .

ثالثًا: تعريف الشافعية:

عرفها بعضهم بما يلي:

التعريف الأول: ( هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة ) (14) .

التعريف الثاني: ( إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده ) (15)

تعريف الحنابلة: للحنابلة عدة تعاريف منها ما يلي:-

التعريف الأول: ( إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ) (16) .

التعريف الثاني: ( إباحة المنافع بغير عوض ) (17)

التعريف الثالث: (إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها ) (18) .

التعريف الرابع: ( إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ) (19) .

التعريف الخامس: ( هبة المنافع ) (20)

التعريف السادس: ( العين المأخوذة للانتفاع بها مطلقًا بلا عوض ) (21) .

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا بينها اتفاقًا في المعنى، وأن الفقهاء عرفوها بمصدرها وهو الإعارة، وعليه فيمكننا أن نعرف الإعارة بما يلي:

إباحة الانتفاع مدة بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض .

الفصل الأول

حكم العارية وأركانها وشروطها

(المبحث الأول )

حكم العارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت