راشد بن فهد آل حفيظ (*) 15/4/1425
المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فإن ضمان العارية من المسائل المهمة التي اختلف فيها الفقهاء - رحمهم الله - وحيث إن الحاجة ماسَّة لمعرفة الراجح من المرجوح من أقوالهم ، والتحقيق في ذلك ، لذا فقد أحببت أن أكتب هذا البحث عن هذه المسألة ، وقد رتبته على النحو التالي:
ــ التمهيد والمراد بمفردات العنوان: وفيه مبحثان:-
المبحث الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحًا ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الضمان لغةً .
المطلب الثاني: تعريف الضمان اصطلاحًا .
المبحث الثاني: تعريف العارية لغة واصطلاحًا ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العارية لغة .
المطلب الثاني: تعريف العارية اصطلاحًا .
ــ الفصل الأول: حكم العارية وأركانها ، وشروطها ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم العارية .
المبحث الثاني: أركان العارية .
المبحث الثالث: شروط العارية ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: شروط المعير .
المطلب الثاني: شروط المستعير .
المطلب الثالث: شروط المستعار (العين المعارة) .
المطلب الرابع: شروط الصيغة .
ــ الفصل الثاني: ضمان العارية وما يتعلق به ، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: ضمان تلف العارية بالاستعمال بالمعروف .
المبحث الثاني: ضمان تلف العارية إذا كان بغير تعد أو تفريط .
المبحث الثالث: الاختلاف في دعوى التلف بالتعدي والتفريط .
المبحث الرابع: الاختلاف في دعوى الرد .
ـ الخاتمة: وفيها أهم النتائج .
التمهيد
التعريف بمفردات موضوع البحث
المبحث الأول
تعريف الضمان لغة واصطلاحًا .
المطلب الأول
تعريف الضمان لغة .
يُطلق الضمان في اللغة على معان منها:
أولًا: الكفالة والالتزام (1) .
ثانيًا: الغرم (2) .
المطلب الثاني:
تعريف الضمان اصطلاحًا
استعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنيين:
المعنى الأول:-وهو الذي يهمنا ــ الغرامة ، فقد قالوا: هو ( عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًَّا أو قيمته إن كان قيمًا ) (3)
أو هو: (( إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات) (4)
المعنى الثاني:- ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق .
أو هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة الأصيل في المطالبة .
أو هو: شغل ذمة أخرى بالحق .
أو هو: التزام حق ثابت بذمة الغير (5)
المبحث الثاني
تعريف العارية لغة واصطلاحًا
المطلب الأول
تعريف العارية لغة .
(( العارية مشددة وقد تخفف ، والعارة: ما تداولوه بينهم ، والجمع:(عواري) مشددة ومخففه ،.. وعاره يعوره ويعيره: أخذه وذهب به أو أتلفه )). (6) .
وقيل العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب .
والعارة: مثل العارية .
يقال يتعورون العواري بينهم .
واستعاره ثوبًا فأعاره إياه ، ومنه قولهم: كير مستعار .
وقد قيل مستعار بمعنى متعاور أو متداول (7)
وتعاورنا العواري تعاورًا إذا أعار بعضكم بعضًا وتعورنا تعورًا:
إذا كنت أنت المستعير ، وتعاورنا فلانًا ضربًا إذا ضربته مرة ثم صاحبك ثم الآخر.
وقيل التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا (8) .
المطلب الثاني
تعريف العارية اصطلاحًا
لقد عرَّف الفقهاء الإعارة اصطلاحًا بما يلي:
أولًا: تعريف الحنفية:
للحنفية عدة تعاريف منها:
التعريف الأول: ( تمليك المنافع بغير عوض ) (9)
التعريف الثاني: ( إباحة الانتفاع بملك الغير ) (10) .
التعريف الثالث: ( هبة المنافع ) (11)
ثانيًا: تعريف المالكية:
عرفها بعضهم بما يلي:-
التعريف الأول: ( تمليك منافع العين بغير عوض ) (12)
التعريف الثاني: ( تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض ) (13) .
ثالثًا: تعريف الشافعية:
عرفها بعضهم بما يلي:
التعريف الأول: ( هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة ) (14) .
التعريف الثاني: ( إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده ) (15)
تعريف الحنابلة: للحنابلة عدة تعاريف منها ما يلي:-
التعريف الأول: ( إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ) (16) .
التعريف الثاني: ( إباحة المنافع بغير عوض ) (17)
التعريف الثالث: (إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها ) (18) .
التعريف الرابع: ( إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ) (19) .
التعريف الخامس: ( هبة المنافع ) (20)
التعريف السادس: ( العين المأخوذة للانتفاع بها مطلقًا بلا عوض ) (21) .
وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا بينها اتفاقًا في المعنى، وأن الفقهاء عرفوها بمصدرها وهو الإعارة، وعليه فيمكننا أن نعرف الإعارة بما يلي:
إباحة الانتفاع مدة بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض .
الفصل الأول
حكم العارية وأركانها وشروطها
(المبحث الأول )
حكم العارية