فهرس الكتاب
2 -مسابقة المأموم الإمام في الجهر بالتأمين.
3 -مسابقة المأموم الإمام أو مساواته في أعمال الصلاة.
4 -الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة التي تصف لون البشرة.
5 -الصلاة في الثياب التي عليها الصور. [1]
6 -عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه
7 -إسدال اليدين وعدم وضعهما على الصدر.
(1) انتشر بين الناس وخصوصًا الشباب منهم إلا من رحم الله ارتداء الملابس التي عليها صور أو صليب، ونرى بعض الشباب يدخلون المسجد وهم يرتدون ملابس عليها تصاوير أو صلبان. وقد ورد النهي عن ذلك.
فعن عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما آذيت. قال:"ما هذه النمرقة؟"قالت: لتجلس عليها وتوسدها. قال:"إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة". رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (5954) وفي كتاب الأدب برقم (6109) ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (2106) .
وفي سؤال للّجنة الدائمة حول الصلاة في الملابس التي عليها صور:
السؤال: هل تصح صلاة من صلى بلباس فيه تصاوير أو صلبان؟
أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي. وفي جواب آخر لها عن لبس الساعة أو صليب قالت اللجنة: لا يجوز لبس الساعة أو صليب لا في الصلاة ولا في غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب، لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم.
أما الصور التي تكون على النقود أو الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية ونحوها، فلها حكم الضرورة، ولا تدخل في النهي والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة رقم (3932) (6/ 178) .