الصفحة 87 من 219

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أما إثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أُعطي الثالثة". [1] "

وعن أبي ذر - رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في بيت المقدس افضل أو في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من اربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين زمانٌ ولقيد سوط أو قال: قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعًا". [2]

(المنشر) أي: يوم القيامة.

حكم السفر وشد الرحال إلى المساجد لزيارتها

أو التعبد بها

لا يشرع السفر وشد الرحال لأي مسجد إلا للمساجد الثلاثة، كما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". [3]

وفي لفظ لمسلم:"إنما يُسافَرُ إلى ثلاثة مساجد". الحديث.

قال المناوي:"لا تشد": بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي لكنه أبلغ منه لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة.

(1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال:"صحيح على شرط البخاري ومسلم"صحيح ابن ماجة (1156) والترغيب (1178) وقال الألباني:"صحيح".

(2) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 509) وصححه، وصححه الألباني في الترغيب برقم (1179) .

(3) رواه البخاري برقم (1189) ، ومسلم برقم (1397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت