فهرس الكتاب

الصفحة 10493 من 16223

يجوز أخذ لقطة

الحرم إذا كانت يسيرة

س 274: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟ [1] .

ج: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت