فهرس الكتاب
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ زَمِيلَ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) وَ كُنْتُ أَبْدَأُ بِالرُّكُوبِ ثُمَّ يَرْكَبُ هُوَ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ رَجُلٍ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ وَ صَافَحَ قَالَ وَ كَانَ إِذَا نَزَلَ نَزَلَ قَبْلِي فَإِذَا اسْتَوَيْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَى الْأَرْضِ سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَفْعَلُ شَيْئًا مَا يَفْعَلُهُ أَحَدُ مَنْ قِبَلَنَا وَ إِنْ فَعَلَ مَرَّةً فَكَثِيرٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ مَا فِي الْمُصَافَحَةِ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى يَفْتَرِقَا .
2- (مجلسي موثق9/62 - بهبودي ضعيف)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَصَافَحَ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.
3- (مجلسي مجهول9/63 - بهبودي ضعيف)
ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ السَّمَيْدَعِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَشَدِّهِمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ