فهرس الكتاب
أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتًا فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا .
27- (مجلسي حسن20/417 - بهبودي صحيح3/82)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ( عليه السلام ) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرًّا فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا .
28- (مجلسي ضعيف20/417 - بهبودي ضعيف)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ .
29- (مجلسي ضعيف20/417 - بهبودي ضعيف)