فهرس الكتاب

الصفحة 6179 من 12442

(٢٧) - (٧٣٧) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

(٦٣) - ٢٢٢٠ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: "الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ" ،

===

(٢٧) - (٧٣٧) - (باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة)

(٦٣) - ٢٢٢٠ - (١) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (د ق) .

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن أبي صالح) ذكوان السمان ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(قال) أبو هريرة: (سمعت أبا سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي.

أي: سمعته (يقول: الدرهم) لا يباع إلا (بالدرهم) فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس (والدينار) لا يباع إلا (بالدينار) فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين؛ والمقصود: المنع من الزيادة في أحد العوضين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت