الصفحة 23 من 31

أجاب الشيخ ابن عثيمين: استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه وذكروا في ذلك أثرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن فعل الصحابي أولي من فعل غيره، وقد ذهب إلي هذا فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه. [كتاب الدعوة ص79] .

حكم الشعر الذي ينفر الزوج

س40- ما هو النمص؟ وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين وإذا كان الشعر ملاحظًا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه؟

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء: النمص الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها. [فتاوى اللجنة الدائمة ج5 ص195] .

حكم من تكشف شعرها أمام والدها وعمها

س41- هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أو لا؟ رغمًا أن عمها دائمًا يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه، نريد الإفادة وفقكم الله؟

أجاب الشيخ عبد الله بن حميد: الأولي تغطيته وإلا فلا بأس ما دام أنه أبوها وعمها جائز وليس فيه مانع فهو من محارمها ويجوز له النظر إليها.

قال الله تعالي: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} [النور: 31] .

ولكن الأولي تغطية الشعر، وإلا فما دام عمها أو أبوها وهي كاشفة رأسها عندهم، فلا حرج في ذلك أن شاء الله. [فتاوى نور على الدرب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت