فهرس الكتاب
وهو يعنى أن ترث الأخوات الشقيقات أو لأب منفردات أو مجتمعات الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن أو هما معًا 0
لأن النبي صلى الله عليه وسلم"قضى بأن يكون الأخوات مع البنات عصبة" [1] 0
فترث الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر ما يبقى بعد فرض البنت أو بنت الابن أو هما معًا 0
كما لو مات عن: بنت - أخت شقيقة
فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير 0
أو مات عن: بنت - بنت ابن - أخت ش فأكثر
فإن للبنت النصف فرضًا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة فأكثر الباقي تعصيبا مع غيرها، وكذلك عندما يكون مكان الأخت الشقيقة أخت لأب أو أخوات لأب0
ثالثًا: ميراث المرأة بالرحم:
الرحم موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن، والمراد به لغة كل قريب سواء كان فرعا أو أصلا أو غيرهما ومعناه عند الفقهاء كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة ويتوسط بينه وبين الميت أنثى غالبًا [2] 0
(1) أخرج هذه القضية البخاري ك الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة حديث رقم 6741، 6742 جـ 12 ص 25، نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 58، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 271، أعلام الموقعين جـ 4 ص 256 0 جامع الأحكام الفقهية جـ 2 ص 148 - 149 0
(2) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 229 0 جامع الأحكام الفقهية جـ 2 ص 153، فتح العلام لشرح بلوغ المرام جـ 2 ص 150 0