الصفحة 35 من 69

على أصحاب الفروض عدا الزوجين مقدم على ميراث ذوى الأرحام [1] 0

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" [2] 0

فقد دلت الآية على عموم الإرث لكل قريب سواء عصبة أو رحم وقوله تعالى:"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" [3] 0

ومن السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم:"الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" [4] 0

وأنه صلى الله عليه وسلم قضى في ميراث ثابت بن الدحداح لابن أخته، فهذا دليل على ميراث ذوى الأرحام عند عدم أصحاب الفروض والعصبات0

وقد اتفق القائلون بمشروعية ميراث ذوى الأرحام على أنه إذا وجد صاحب فرض من الزوجين مع ذى الرحم، فإن لذى الرحم الباقي بعد فرض أحد الزوجين وإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات وانفرد ذو الرحم أخذ التركة كلها [5] 0

(1) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 232 - 233 0 بداية المجتهد لابن رشد جـ 2 ص 453 9

(2) سورة النساء آية 7 0

(3) سورة الأحزاب آية 6 0

(4) أخرجه أحمد وصححه الحاكم وابن حيان وهو مروى عن المقدام بن معد يكرب، سبل السلام للصفاني جـ 3 ص 957 0 معالم السنن جـ 4 ص 97 0

(5) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 233 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 45 - 46

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت