الصفحة 53 من 69

ب-الوارثات من النساء عشرة:

الأم - الجدة سواء لأب أو لأم - الزوجة - البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم - المُعتِقة [1] 0

جـ - في العصبات:

بالرغم من أن العصبة هم قرابة الميت الذكور أو بسبب الذكور فإن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

عصبة بالنفس وهي الأبوة والبنوه والأخوة والعمومة

وهذه الدرجة فقط قاصرة على الذكور بخلاف الدرجتين التاليين وهما العصبة بغيرهم والعصبة مع غيرهم، فالعصبة بالغير يشترك فيها الرجال والنساء للذكر مثل حظ الانثين وذلك كما في ميراث الأولاد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأما العصبة مع الغير فهي خاصة بالنساء إذ لا يوجد فيها رجال فهي خاصة بالأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الإبن0

كما لو مات عن: ... بنت - أخت شقيقة - أو أخت لأب

فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقي عصبة، وكذلك لو كان مكان الأخت الشقيقة أخت لأب لا يختلف الحكم فلها الباقي عصبة مع غيرها، وهذا الحكم لا يمكن أن يتوصل إليه عقل بشري قط؛ لأنه ثابت بالوحي بقوله صلى الله عليه وسلم"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"فقد جعل الأخت الشقيقة تحل محل أخيها المذكر، وتأخذ حكمه، فهي مع البنت في قوة أخيها

(1) المحلي لابن حزم جـ 9 ص 252 0 القوانين الفقهية ص 253 0 روضة الطالبين للنووي جـ 5 ص 6 - 7 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت