الصفحة 55 من 69

وسليمان بن ربيعة؛ وقد رجع أبو موسى عن قوله ولعل سليمان أيضا رجع [1] ، وذلك لأن معاذ لا يقضى بمثل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيى إلا عن معرفة عنه صلى الله عليه وسلم 0

ومن صور العصبة مع الغير جعل الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ الباقي مع البنت وبنت الابن كما لو مات عن:

بنت - بنت ابن - أخت شقيقة فأكثر

أو بنت - بنت ابن - أخت لأب فأكثر

فإن للبنت في الصورتين النصف، ولبنت الابن السدس تكملة ثلثين وللأخت فأكثر سواء شقيقة أو لأب الباقي، وهذا قضاء ابن مسعود رضى الله عنه وقال عنه: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فعن هزيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف ولابنه الإبن السدس تكملة للمثلتين، وللأخت النصف، وآت ابن مسعود فاسأله0 فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [2] 0

(1) نيل الأوطار جـ 6 ص 59 - حاشية البيجرمي جـ 4 ص 256 0

(2) تفسير الخازن جـ 1 ص 430 - 431 0 معالم السنن للخطابي جـ 4 ص 97 0 فتح العلام شرح بلوغ المرام جـ 2 ص 148 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت