فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 534

1 -التي تجوز خطبتها"تعريضًا وتصريحًا"وهي التي ليست في عصمة أحد من الأزواج، وليست في العدّة، لأنه لما جاز نكاحها جازت خطبتها.

2 -التي لا تجوز خطبتها"لا تصريحًا، ولا تعريضًا، وهي التي في عصمة الزوجية، فإن خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية وهو حرام، وكذلك حكم المطلقة رجعيًا فإنها في حكم المنكوحة."

3 -التي تجوز خطبتها"تعريضًا"لا تصريحًا وهي المعتدة في الوفاة وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"ومثلها المعتدة للبائن المطلقة ثلاثًا فيجوز التعريض لها دون التصريح والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعي رحمه الله:"لما خصص التعريض بعدم الجناح، وجب أن يكون التصريح بخلافه"وهذا الاستدلال دل عليه مفهوم المخالفة.

الحكم الثاني: النكاح في العدّة فاسد وحرام لقوله تعالى:"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"فالعقد فاسد ويفسخ وتحرم على التأبيد عقوبة لها عند مالك وأحمد أما أبو حنيفة والشافعي قالوا لا تحرم عليه للأبد إنما تنهي عدتها ويرجع ليخطبها.

الحكم الثالث: أنواع المطلقات وأحكامهن:

1 -مطلقة مدخول بها، مسمى لها المهر: عدتها ثلاثة قروء ولا يسترد منها شيء من المهر.

2 -مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمّى مهر لها: ليس لها مهر، ولها متعة بالمعروف، وليس عليها عدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت