فهرس الكتاب
22 -المني له ثلاث علامات:
1 -أن يخرج دفقًا.
2 -الرائحة إن كان يابسًا مثل رائحة البيض وإن كان رطبًا مثل رائحة اللقاح.
3 -فتور البدن بعد خروجه.
23 -لو تحرك المني في الإنسان ولم يخرج فإنه لا غسل عليه لعدم توفر شروط وعلامات المني.
24 -النائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللًا فلا يخلو من ثلاثة أمور:
1 -أن يعلم أنه مني فيجب عليه الغُسل مطلقًا.
2 -أن يعلم أنه غير مني فلا يجب عليه الغُسل ولكن يطهّر ما أصابه.
3 -أن يشك في الأمر فلا يجب عليه الغُسل ولكن يطهّر ما أصابه.
25 -جاء في الترمذي «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» ويجب الغسل بمجرد مس الذكر الفرج حتى وإن كان على الذكر غطاء أو حائل.
26 -لا يجب الغُسل إلا إذا أنزل.
27 -يستحب الغُسل عند كل اجتماع ومناسبة لإزالة ما يؤذي الناس.
28 -يستحب الغسل للإحرام كما عند أحمد في المسند.
29 -يستحب الغسل للإغماء كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
30 -الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
31 -الغُسل المجزئ تبرأ به الذمة.
32 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا يستحب الغُسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع» .
33 -لا يصح دليل على منع الحائض من قراءة القرآن وإنما المنع في مس المصحف من غير حائل.
34 -إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء وعليها الجنابة تغتسل لاختلاف أحكامها.
35 -الغُسل المجزئ: هو أن ينوي وأن يعم الماء على جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق.
36 -أحاديث وصف غُسل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق عائشة وميمونة ذُكر فيها التثليث والرأس مرة واحدة.
37 -الصحيح أن التسمية سُنَّة مؤكدة في الغُسل والوضوء.
38 -حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ولا يصح مرفوعًا ويصح موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه.
39 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم » .
40 -النية: هي عزم القلب على فعل الشيء عزمًا جازمًا سواء كانت عبادة أم معاملة أم عادة ومحلها القلب ولا ينطق بها باللسان.
41 -يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد الأكل أو النوم كما في صحيح مسلم.
42 -يستحب الوضوء للجنب إذا أراد المعاودة كما في صحيح مسلم.