فهرس الكتاب
القول الثالث: قالوا إن العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين ، قاله ابن عباس وقتادة [1] وابن دريد [2] والسجستاني [3] والجوهري [4] ومكي [5] والشنقيطي [6] وغيرهم من أهل العلم [7] .
القول الرابع: قيل إن المراد بالعصبة ستة أو سبعة ، قاله سعيد بن جبير [8] .
القول الخامس: قيل إن المراد بالعصبة في الآية الكريمة عشرة إلى خمسة عشر ، قاله مجاهد [9] .
القول السادس: قالوا إن المراد بالعصبة في الآية الكريمة الجماعة ولا تحديد لهم بعدد ، فكل جماعة تنفع وتضر تكون عصبة ، قاله الزجاج [10] والأزهري [11] والسمعاني [12] وأبو السعود [13] والألوسي [14] والقاسمي [15] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجيح:
لعل الراجح - والله تعالى أعلم - قول من قال: إن العصبة الجماعة ولا تحديد لهم بعدد فكل من تكفي بآرائهم وتدابيرهم الخطوب فهم عصبة سواء كانوا عشرة أو أربعين أو أقل أو أكثر .
(1) انظر: زاد المسير ( 4/183 ) .
(2) انظر: جمهرة اللغة ( 1/297 ) .
(3) انظر: غريب القرآن ( 342 ) .
(4) انظر: الصحاح ( 1/163 ) .
(5) انظر: غريب القرآن ( 112 ) .
(6) انظر: الترجمان ( 1/472 ) .
(7) انظر: تفسير ابن جزي ( 1/382 ) ، والترجمان لعبدالباقي اليماني ( 172 ) ، وأبي حيان في تحفة الأريب
( 140 ) ، وابن الهمائم المصري ( 240 ) .
(8) انظر: زاد المسير ( 4/183 ) .
(9) انظر: زاد المسير ( 4/183 ) .
(10) انظر: معاني القرآن ( 3/93 ) .
(11) انظر: تهذيب اللغة ( 2/45 ) .
(12) انظر: تفسيره ( 3/13 ) .
(13) انظر: تفسيره ( 4/258 ) .
(14) انظر: تفسيره ( 7/196 ) .
(15) انظر: تفسيره ( 4/351 ) .