الصفحة 48 من 51

واختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة , وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة رضي الله عنها فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها.

(فتح الباري ج3/ص148-149)

-أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن بن عباس قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير.

(فتح الباري ج10/ص375)

-عن سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره ويقال الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو حدثني محمد بن بشار نا أبو داود نا شعبة عن عصام عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو هو الأقرع:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وعن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غفار نهى النبي يصلي الله عليه وسلم مثله وعن النقير أو المقير وذكر أحدهما وعن الدباء والحنتم حدثنا عبدان نا عبد الله نا عمران بن حدير عن سوادة العنزي اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه حدثنا عبدان أنا عبد الله أنا سليمان عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس قال الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم حدثنا مسدد نا يحيى عن التيمي عن أبي تميمة السلي نحوه.

(التاريخ الكبير ج4/ص184)

-يزيد بن عبد الله القرشي قال لي على بن أبي هاشم حدثنا يزيد بن عبد الله القرشي عن عمر بن محمد العمري سمع سالم بن عبد الله عن بن عمر قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وما كنا مسافحين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت