الصفحة 25 من 27

125.انظر المادة 640.

126.هذا والدعوة إلى الاستفادة من نظرية العقد الفاسد قديمة سابقة على وجود القانون المدني الأردني، دعا إليها الكثير من علماء القانون نظرًا لدورها الكبير في الاستجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية الجديدة وممن دعا إلى ذلك د. عبد المنعم فرج الصدة إذ يقول:"نعتقد أن العقد الفاسد يجب أن يأخذ مكانه اليوم في القانون أبو صفي نظرًا إلى أنه يستجيب لحاجة ملحة في التعامل، فهذه الصناعة الفقهية المحكمة التي انفرد بها المذهب الحنفي يحسن أن نفيد منها"دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المعاملات المالية ص150 إصدار مهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية 1970.

127.المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ط2 مطبعة التوفيق 185 جـ1/ 170.

128.المذكرات الإيضاحية حـ1/ 17.

129.د. ياسين السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص125.

130.الكاساني: البدائع حـ2/ 235.

131.د. محمود السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص 125.

132.وهو قول جمهور الحنفية وخالفهم في ذلك الإمام زفر، فقد ذهب إلى أن مهر المثل هو الواجب في الحالتين، انظر الكاساني: البدائع جـ2/ 235.

133.الكاساني: البدائع حـ2/ 235.

134.الكاساني: بدائع الصنائع جـ6/ 459.

135.علي حيدر، درر الحكام، ج1/ 398.

136.وهذا ما ذهب إليه المرحوم مصطفى الزرقا وهو اجتهاد سليم يحقق العدالة، انظر المدخل الفقهي العام جـ2/ 700.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت