فهرس الكتاب
بل ويصرح الخميني بتحريم نكاح أهل السنة في كتابه تحرير الوسيلة فيقول"لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب - يعني السني - المعلن بعداوة أهل البيت عليه السلام"إلى أن قال"وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبية"يعني المرأة السنية ."وكذا لا يجوز للمؤمن - أي الشيعي - أي ينكح الناصبية والغالبة لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الاسلام".انتهى من كتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 260 .
أما الصلاة فإن الشيعة لا يُجيزون الصلاة خلف أهل السنة ويرون الصلاة خلفهم باطلة إلا إذا كانت المداراة والتقية . ففي كتاب المحاسن النفسانية عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال"لا تناكحه .. ولا تصلي خلفه"انتهى من كتاب المحاسن صفحة 161 .
ويؤيد هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 306 حيث قال ما نصه"وأما الناصبي - يعني السني - وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين"
الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم"انتهى كلامه من كتاب الأنوار النعمانية ."
وجاء أيضًا إطلاقهم لفظ الناصبي على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حيث يصف النباطي وهو من علماء الشيعة المشهورين في القرن التاسع ويصف الإمام أحمد بقوله"هو من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب"وذي الثدية .. هو رئيس الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
فيقول هذا النباطي أن الإمام أحمد من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب انتهى من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة 223 .