فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 315

هو ما ذكره بعض علماء السنة أن في قريتهم رجلًا، من أهل السنة تزوج بامرأةٍ شيعية، وقد كانت تُظهر محبتها للسنة وأهلها، ثم حَمَلت هذه المرأة، وانجبت طفلًا فأمر هذا العالم، والد الطفل أن يسميه عمرَ، فذهب الزوج إلى زوجته، وهي مريضة بسبب متاعب الحمل، وقال لها: إني أريد تسمية ابني، فقالت المرأة بمنتهى الأدب: أنت أبو الولد والأمرُ إليك، فقال الوالد: إنني سميته عمرَ، فيقول الزوج بعد ذلك: يا عجب ما رأيت، لقد نهضت المرأة بسرعة مذهلة، من فراشها وصاحت بصوت مرتفع قائلة:لم تجد من الأسماء غير هذا الاسم !!، وذلك لأن الشيعة يكرهون الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وكذلك من الدلائل المشاهدة والملموسة بين أهل السنة هو اختلاط الكثير من هؤلاء الشيعة الإمامية، ببعض أهل السنة، لفترات طويلة، تصل إلى عدة سنين بدون أن يُظهر هذا الرافضي عقيدته الفاسدة وكل هذا تحت عقيدة التُقية التي يدينون بها.

عقيدة الشيعة في نكاح المتعة:

فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية: هو الزواج المؤقت، والإتفاق السري بين الرجل والمرأة على ممارسة الجنس بينهما، بشرطٍ واحد فقط، وهو ألا تكون المرأة في عصمة رجلٍ آخر، وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء، صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتُمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود ولا إعلان، بل ولا حتى إذن وليُها، قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: (يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان) انتهى كلامه.

وأما عن صيغة هذه الزواج، الذي تباح فيه فروج النساء، عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها، عند الخلوةِ بها، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي 5/455 أن جعفر الصادق سُئل: (كيف أقول لها إذا خلوت بها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت