فهرس الكتاب
الصفحة 107 من 153
١١١-وسئل مالكٌ: عن بيعه للقطران والصابون من المسلمين، أو من الكافر إذا علموا ذلك من أمره قال مالكٌ: لا أرى لأحد أن يبع زيتًا ماتت فيه فأرةٌ من مسلم ولا كافرٍ بين له أو لم يبين وذلك أنه بمنزلة #١٨٦# الميتة لا يحل بيع الميتة ولا أكل ثمنها، قال مالكٌ: لا يطهر ما وقعت فيه الفأرة من الإدام وهو ذائبٌ فماتت فيه طبخٌ ولا غسلٌ، كما لا يطهر الميتة ولا يغيرها عن حالها.
حجم الخط: