الصفحة 144 من 153

١٤٩-وسئل مالكٌ عن الرجل يجرح الصيد ومعه كلابه مطلقةً فتثير الصيد فيشليها عليه فتقتله.

قال: إذا أثارته، وهي قريبةٌ منه فأشلاها عليه فقتله فلا بأس بأكله.

قال علي: وكذلك السبقور والبزاة في مفاد قوله.

قال علي: وما يعجبني إلا ما أرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت