فهرس الكتاب
الصفحة 144 من 153
١٤٩-وسئل مالكٌ عن الرجل يجرح الصيد ومعه كلابه مطلقةً فتثير الصيد فيشليها عليه فتقتله.
قال: إذا أثارته، وهي قريبةٌ منه فأشلاها عليه فقتله فلا بأس بأكله.
قال علي: وكذلك السبقور والبزاة في مفاد قوله.
قال علي: وما يعجبني إلا ما أرسل.
حجم الخط: