فهرس الكتاب
وَصِيَّةً". ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ:"أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ، فَقِيلَ: قَتَلَك فُلَانٌ؟". - الْحَدِيثَ -."
1447 - (35) - حَدِيثُ عُمَرَ:"يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ". ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:"يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا".
1448 - (36) - حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ:"لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ".
1449 - (37) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:"أَنَّهُ أَوْصَى، فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ"الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وَزِيَادَةٍ.
1450 - (38) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:"أُوصِي إلَى حَفْصَةَ". أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ.
1451 - (39) - حَدِيثُ:"أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا". لَمْ أَرَهُ.
1452 - (40) - حَدِيثُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا:"إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك". تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَأَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ،