فهرس الكتاب
فِيهِ:"هُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا".
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَقَالَ عُمَرُ:"لَا أَرُدُّهَا إلَيْك". ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ إلَيْهِ، فَالْأَوَّلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعًا، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ، عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَأَمَّا عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْحَرَامِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ. قَالَ: وَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، قَالَ، يَقُولُونَ إنَّ عَلِيًّا قَالَ:"لَا أَحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا". ثُمَّ سَاقَ سَنَدَهُ.
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ:"أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ".
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:"هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْصَلُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَجَاءَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: سَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَا جَمِيعًا: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَسَنَدُهَا صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ.
وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَكَاهَا أَيْضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ، مِنْهَا: نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى، إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ، وَفِي لَفْظٍ: إنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ