فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 1938

وَثَنٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِك» .

(تَنْبِيهٌ)

بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ أَسْفَلَ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ.

2551 - حَدِيثُ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

2552 - (17) - قَوْلُهُ: «وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ» الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت