ويكون لصاحب الرحى كراء رحاه⁽١⁾.
(١٥٥١) قال عيسى بن دينار: قلت له: فإن أنفق فيها الداخل؟ فقال: يحسبه على رب الرحى من كراء الرحى. (١٥٥٢) قال ابن القاسم: قال مالك: فكذلك (ب/٨٣) الذي يعطي دابته رجلًا على النصف، فقال: يكون لآخذ الدَّابة ما كسبت الدابة، ويكون لصاحبها عليه كراء الدابة في مثل ما سخَّرها فيه⁽٢⁾. (١٥٥٣) وقال أَشْهَبُ: بل يكون لصاحب الدَّابة كسبُ الدَّابة، ويكون للعامل بها أجرته. (١٥٥٤) وكذا مثله قال سَحْنُون بن سعيد. (١٥٥٥) وقول أَشْهَبَ بن عبد العزيز أعدلُ عندي.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * * *
--------------------
(١) حاشية: (ح) : انظر في «الواضحة» ، قد ذكر ابن حَبِيب عن مَالِك في الرحى إذا قال له: قُمْ برحاي هذه ولك نصف غلتها، أنَّ جميع الغلة لصاحب الرحى، وللقائم بها أجر مثله، وكذلك الحوانيت والدور، وَقَفَ عليه. (هـ) .
(٢) حاشية: (ح) : انظر في «الواضحة» و «المُدَوَّنة» و «كتاب محمد» ، مثل قول ابن القاسم هنا في الدابة. (هـ) .