فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 68

فتوى في حكم

استقدام الخادمة من الخارج بدون محرم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب العلم، ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك، وبعضهم يحتج بأن إثم سفرها بغير محرم عليها هي، أو على مكتب الاستقدام؟ أرجو تبيين ذلك، والله يحفظكم ويجزيكم خيرًا.

ج: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

استقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صح عنه أنه قال: «لا تسافر امرأة إلا مع المحرم» ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببًا للفتنة منها وبها؛ وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرم محرم.

وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب، ولا حجة لهم في قولهم إنه ضرورة لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم، كما أنه لا حجة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكًا له في الإثم لإعانته عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت