الحائض أتى محرمًا وإن رأى أنّه جنب اختلط عليه أمره فإن اغتسل ولبس ثوبه خرج من ذلك وكذلك المرأة
-ومن رأى لامرأته لحية لم تلد المرأة أبدًا وإن كان له ولد ساد أهل بيته وقال القيرواني أما عقد النكاح للمرأة المجهولة فإذا كان العاقد مريضًا مات وإن كان مفيقًا عقد عقدًا على سلطان أو شهد شهادة على مقتول لأنّ المرأة سلطان والوطء كالقاتل والذكر كالخنجر والرمح سيما الافتضاضِ الذي هو فيه جريان الدم عن الفعل وِإن كانت معروفة أو نسبت له أو كان أبوها شيخًا فإنّه يعقد وجهًا من الدنيا إما دارًا أو عبدًا أو حانوتًا أو يشتري سلعة أو ينعقد له من المال ما تقربه عينه وإن تأجل وقته حتى يدخل بالزوجة وينال منها حاجته فيتعجل ما قد تأجل وأما الوطء فدال على بلوغ المراد مما يطلبه الإنسان أو هو فيه أو يرجوه من دين أو دنيا كالسفر والحرث والدخول على السلطان والركوب في السفن وطلب الضال لأنّ الوطء لذة ومنفعة فيه تعب ومداخلة فإن وطئ زوجته نال منها ما يرجوه أو نالت هي منه بالنفقة والإقبال من بعد