الصفحة 61 من 72

الأولى: الحيض

عن عائشة - رضي الله عنه - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة الحائض [[1] ]إلا بخمار" [[2] ]والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.

الثانية: الحمل:

لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق خُلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب} الطارق 5 - 7.

وهذه العلامة ـ أعني الحمل ـ راجعة إلى علامة الاحتلام الأنف ذكرها، فهذه هي علامات البلوغ، وليس كل من استمنى بلغ.

18 -هل يجوز فعل العادة السرية بدون إخراج المني:

لا يشترط في منع الاستمناء وحرمته خروج المني، بل طلب ذلك والسعي فيه محرم لأنه استجلاب للشهوة وإن لم يخرج مني. لأن الله تعالى حصر وسائل إشباع الرغبة الجنسية في أمرين اثنين ـ الزوجة أو ملك اليمين ـ فقط وجعل ما سواهما من الاعتداء.

قال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} المؤمنون 5 - 7.

19 -هل يرخص لمن لم تتزوج أن يمارس العادة السرية:

فالذي لم يتزوج ـ سواء تخطى عمره وكبر سنه أو لم يجد تكاليف النكاح ـ وتأخر عن الزواج فهذا لا يسوغ له فعل العادة لحرمتها.

وعلى القادر على النكاح وهو يريده أن يسعى في البحث عن الزوجة الصالحة، والذي لا يتمكن فعليه أن يسلك الطرق الشرعية ـ ذكرنا شيئًا منها سابقًا ـ فهو خير سبيل لإطفاء نار الشهوة.

(1) الحائض: يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.

(2) صحيح الترمذي 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت